وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1443
الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 يحدد العلاوة
والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين
لوزارة التربية الوطنية
إن الوزير الأول.
ووزير المالية:
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات توظيف الأموان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لروائيهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكثا النظام التأديبي المطبق عليهم:
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 الموزع في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة:
- ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فيوليو سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 السواقق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس ملحة جزافية تعويضية لقائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأسابي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتالم،
- وبمقتفى المرسوم التنفيذي رقم 78.10 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي
يؤسس النظام التعويضي للموظفين المتتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتقم:
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين. المتم، لا سيما المادة 7 منه.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
يقرران مايأتي :
المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 101-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431
الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويلى للأعوان المتعاقدين. المتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد
العلاوة والتعويضات الممنوحة للأسائدة المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب موظفي التعليم
المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في إطار المادة 20 من الأمر رقم 06-013 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه
المادة 2: يستفيد الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، مبن العلاوة والتعويضات
الآتية
-علاوة تحسين الأداء التربوي.
- تعويض التأهيل.
- تعويض التوثيق التربوي:
تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية:
منحة جزائية تعويضية.
- التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية التي يمارسون فيها مهامهم- طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3: إن شروط وكيفيات متح العلاوة والتعويضات المذكورة إعلاه، هي تلك المحددة في المواد 3 و7 و8 و9 مكرر
من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، والمواد 2 و3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2008. المذكورين أعلاه
المادة 4: ثلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021
وزير المالية
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
الاطلاع و التحميل من هنا
ندعوكم لزيارة الميسر لتسيير الموارد البشرية فى المؤسسات والادارات العمومية من هنا
فضلا وليس امرا اترك تعليق لتشجعينا