مراسلة رقم 68 مؤرخة في 01/02/2021 لا يمكن ممارسة حق الإضراب لشاغلي المناصب العليا
عملا باحكام المادة 36 من الامر 06-03 المؤرخ فى 15-07-2006 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، فان الاضراب حق الاضراب حق مكفول الموظف يمارسه فى اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما سواء اكان منتميا لمنظمة نقابية ام لا .
غير ان حق الاضراب يتنافى مع شغل المناصب العليا التى يتعين على شاغليها الالتزام بواجب التحفظ وعدم انتقاد مسؤوليهم السلميين وعدم المشاركة فى الاضراب
التحميل
او