مراسلة رقم 68 مؤرخة في 01/02/2021 لا يمكن ممارسة حق الإضراب لشاغلي المناصب العليا
عملا باحكام المادة 36 من الامر 06-03 المؤرخ فى 15-07-2006 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، فان الاضراب حق الاضراب حق مكفول الموظف يمارسه فى اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما سواء اكان منتميا لمنظمة نقابية ام لا .
غير ان حق الاضراب يتنافى مع شغل المناصب العليا التى يتعين على شاغليها الالتزام بواجب التحفظ وعدم انتقاد مسؤوليهم السلميين وعدم المشاركة فى الاضراب
التحميل
او
فضلا وليس امرا اترك تعليق لتشجعينا