الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوزير الأول
المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
مديرية التنظيم والترائين الأساسية للوظائف العمومية
رقم 10490 /2024
السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية
الموضوع: ف/ي استفسار.
المرجع : إرسالكم رقم 2259 المؤرخ في 07 أوت 2024.
تفضلتم بموجب إرسالكم المبين مرجعه أعلاه، بالاستفسار حول كيفية احتساب الاقدمية المكتسبة في القطاع الخاص لموظفة مرسمة وكذا لموظفة سبق لها أداء عهدة انتخابية كعضو دائم رئيسة لجنة بالبلدية قبل توظيفها. ردا على ذلك يشرفني أن أنهي الى علمكم، أنه وعملا بأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، وكذا أحكام النقطة (3- 2) الفقرة (د) من المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985، المتعلق بتعويض الخبرة المهنية، فإن اعتماد الأقدمية المهنية المفضية في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، تحتسب بالنصف، ويتعين على الموظف المعني في هذه الحالة تقديم شهادة عمل مسلمة من قبل الإدارة المستخدمة، بالإضافة إلى شهادة الانتساب التي تسلم من قبل مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وبالنسبة للخيرة المهنية المكتسبة بعنوان العهدة الانتخابية (منتخب محلي) ، وعلى اعتبار أن وظيفة المنتخب المحلي هي وظيفة عمومية دائمة، يتم شغلها عن طريق الانتخاب من بين الموظفين وغير الموظفين، فإنه يمكن احتساب الخبرة المكتسبة في هذا الإطار، وفقا لأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989، سالف الذكر، حيث تحتسب كاملة إذا كان مستوى التأهيل الذي كان يحوزوه المنتخب المحلي قبل التوظيف يساوي مستوى تأهيل رتبة التوظيف، وبالنصف إذا كان مستواه التأهيلي أدنى منها .
تقبلوا ، السيد الرئيس، فائق عبارات التقدير والإحترام
الجزائري: 05 سبتمبر 2024
المدير العام للوظيفة العمومية
فضلا وليس امرا اترك تعليق لتشجعينا